مسألة 127 — أحكام الطهارة

إذا كان الموجود من الميّت يصدق عليه عرفاً أنّه بدن الميّت كما لو كان مقطوع الأطراف (الرأس واليدين والرجلين) كلّاً أو بعضاً، أو كان الموجود جميع عظامه مجرّدة عن اللحم أو معظمها بشرط أن تكون من ضمنها عظام صدره، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه، وكذا ما يتقدّمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده، والتكفين بالإزار والقميص بل وبالمئزر أيضاً إن وجد بعض ما يجب ستره به. وإذا كان الموجود من الميّت لا يصدق عليه أنّه بدنه بل بعض بدنه، فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن - أي الصدر وما يوازيه من الظهر - سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه وكذا التغسيل والتكفين بالإزار والقميص وبالمئزر إن كان محلّه موجوداً - ولو بعضاً - على الأحوط وجوباً، ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على الأحوط وجوباً. ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على الأحوط وجوباً. وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميّت كأن وجدت أطرافه كلّاً أو بعضاً مجرّدة عن اللحم أو معه، أو وجد بعض عظامه - ولو كان فيها بعض عظام الصدر - فلا يجب الصلاة عليه، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه. وإن وجد منه شيء لا يشتمل على العظم - ولو كان فيه القلب - لم يجب فيه أيضاً شيء ممّا تقدّم عدا الدفن، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بعد اللف بخرقة.
#دفن_الميت#تفصيل_أحكام_وجود_أجزاء_من_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ