مسألة 45 — المسائل المستحدثة
إذا جُعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (42-43) على نحو شرط النتيجة لا على نحو شرط الفعل - أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجّر أن يكون له أو لمن يعيّنه - مباشرة أو بواسطةٍ - حقُّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغٍ معيّن سنويّاً، أو بالقيمة المتعارفة في كلّ سنة، فحينئذٍ يكون للمستأجر أو لمن يعيّنه حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالك، ولا يحقّ للمالك أن يطالب بشيء سوى المبلغ الذي اتّفقا عليه إزاء الحقّ المذكور.
#السرقفلية_الخلو#ثبوت_حق_الاستفادة_للمستأجر_بشرط_النتيجة