مسألة 71 — المسائل المستحدثة

يجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولكن إذا توقّف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج - كالطبيبة - وينظر أو يلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة، لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة، كما إذا كان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يُتحمّل عادة، ولم ‏يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى، أو كانت ضرريّة أو حرجيّة عليها كذلك. هذا إذا لم ‏يثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب يستتبع تلف البُوَيْضَة بعد تخصيبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
#أحكام_تحديد_النسل#جواز_استعمال_اللولب_بشرط_عدم_الضرر_وضوابط_كشف_العورة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ