مسألة 79 — المسائل المستحدثة

مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصيّة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حكمها ممّا سبق، هذا إذا لم ‏يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين، وإلّا فلا يجوز. وأمّا إذا لم‏ تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم ‏يكن هتكاً، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، فإنّها في الفرض الأوّل لا يجوز التصرّف فيها وشراؤها إلّا بإذن مالكها، وفي الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلّا بإذن المتولّي ومن بحكمه، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوماً، وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد، ما لم‏ يستلزم التصرّف في ملك الغير كآثار القبور المهدّمة.
#أحكام_الشوارع_المفتوحة_من_قبل_الدولة#تفصيل_حكم_مقابر_المسلمين_الواقعة_بالطرق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ