مسألة 150 — أحكام الطهارة
إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال. نعم، لو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها على الأحوط وجوباً. وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثُمَّ انكشف خلافه. نعم، لا يضرّ بصحّة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه.
#دائم_الحدث#حكم_احتمال_وجود_فترة_طهارة