لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنّه من غير مأكول اللحم، وكذلك ما لا يعلم أنّه من أجزاء الحيوان، وما لا يعلم كون الحيوان المتّخذ منه ذا لحم عرفاً.