مسألة 239 — أحكام الصلاة

إذا صلّى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتّى فرغ من الصلاة صحّت صلاته، إلّا إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فإنّه تجب عليه الإعادة. الخامس: أن لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص أو المغشوش، دون المموَّه والمطلي الذي يعدّ الذهب فيه لوناً محضاً. والمراد باللباس هنا: كلّ ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفاً وإن لم يكن من الثياب، كالخاتم والزناجير المعلّقة والساعة اليدويّة. نعم، لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبيّة الجيبيّة.
#شرائط_لباس_المصلي#صحة_صلاة_الجاهل_والناسي_بغير_المأكول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ