مسألة 251 — أحكام الصلاة
الأحوط وجوباً أن لا يتزيّا أي من الرجل والمرأة بزيِّ الآخر في اللباس. وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر - وكذا العكس - فلا بأس به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.
#شرائط_لباس_المصلي#حرمة_تشبه_الرجل_والمرأة_في_اللباس