مسألة 252 — أحكام الصلاة
إذا انحصر لباس المصلّي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو السباع صلّى عارياً. وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان فالأحوط وجوباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً. وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.
#شرائط_لباس_المصلي#تفصيل_صلاة_من_انحصر_لباسه_بالمحرم