مسألة 256 — أحكام الصلاة
يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر ولو في غير الموقف، والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء - بل في مطلق موارده، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عمّا عدا الأولى. والأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي المشروعيّة، بل لا يؤتى به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً.
#الأذان_والإقامة#سقوط_أذان_ثاني_الصلاتين_المجموعتين