مسألة 26 — أحكام الطهارة

يجوز النكس في مسح الرجلين، بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع. والأحوط استحباباً مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كلّ منهما بكلّ منهما.
#الوضوء#جواز_النكس_في_مسح_الرجلين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ