مسألة 278 — أحكام الصلاة
يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أخرى ما لم يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً. هذا في غير سورتي «التوحيد» و«الكافرون»، وأمّا فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف، حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً. ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة «الجمعة» في الركعة الأولى وقراءة سورة «المنافقون» في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة «التوحيد» أو «الكافرون» بدل إحداهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه. والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي «التوحيد» و«الكافرون» يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أن الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي «الجمعة» و«المنافقون» يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي «التوحيد» و«الكافرون». نعم، لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه في النوافل أيضاً.
#القراءة#ضوابط_العدول_بين_السور_في_الصلاة