مسألة 283 — أحكام الصلاة

الأحوط وجوباً للرجل فيما إذا صلّى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأن يخافت بها في الظهرين، ويستحبّ له الجهر بالبسملة فيهما. ويأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. والأحوط وجوباً للمرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً خفوتهنّ فيما إذا كان الإسماع محرّماً كما إذا كان موجباً للريبة. والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.
#القراءة#أحكام_الجهر_والإخفات_للرجل_والمرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ