مسألة 292 — أحكام الصلاة
حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مرّ في تكبيرة الإحرام، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنّهما يفترقان من جهتين: 1- إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبّح جالساً، فإن تذكّره قبل الركوع فالأحوط وجوباً أن يتداركه، وإن تذكّر بعدما قام وركع عن قيام صحّت صلاته. 2- إذا لم يتمكّن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن، فإذا عجز جلس. وكذلك إذا لم يتمكّن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (267).
#القراءة#اشتراط_القيام_والطمأنينة_بالقراءة_والتسبيح