إذا شكّ في القراءة فإن كان شكّه في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتن بالشكّ، وكذلك إذا شكّ في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، وأمّا إذا شكّ فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.