مسألة 322 — أحكام الصلاة
إذا تشهّد فشكّ في صحّته لم يعتن بشكّه، وكذا إذا شكّ في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمّد وآل محمّد، أو شكّ في مجموع التشهّد والصلاة على محمّد وآله، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام أو في حال النهوض أو حين السلام، فإنّه لا يعتني بشكّه في مثل ذلك.
#التشهد#عدم_الاعتناء_بالشك_في_صحة_التشهد