مسألة 332 — أحكام الصلاة
من شكّ في الإتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلّا مقدار فريضة العصر لزمه الإتيان بها، والأحوط لزوماً قضاء صلاة الظهر أيضاً، ولو كان عالماً بعدم أداء صلاة العصر كفاه الإتيان بها ولم يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشاءين.
#الشك_في_الصلاة#حكم_الشك_بالظهرين_مع_ضيق_الوقت