إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكّه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكّه، وأمّا إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط لزوماً استئناف الصلاة.