الأحوط وجوباً في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها، ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة أيضاً.