إذا شكّ في الإتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكّه قبل تجاوز محلّه وإلّا لم يعتن به، وكذا لا يعتني به إذا كان الشكّ بعد الفراغ.