إذا شكّ ولم يدرِ أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم يعتن به، سواء شكّ قبل دخوله في التشهّد أم شكّ بعده، وإذا علم أنّه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو.