مسألة 35 — أحكام الطهارة

يحرم على غير المتوضّئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن. والأحوط وجوباً أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصّة به تعالى، والأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصدّيقة الطاهرة (عليهم السلام) بها.
#موارد_وجوب_الوضوء#حرمة_مس_كتابة_القرآن_على_المحدث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ