مسألة 363 — أحكام الصلاة
قد تجب الجماعة في الصلوات اليوميّة، وهو في موارد: 1- ما إذا أمكن المكلّف تصحيح قراءته وتسامح حتّى ضاق الوقت عن التعلّم والصلاة، وقد تقدّم في المسألة (270). 2- ما إذا ابتلي المكلّف بالوسواس لحدّ تبطل معه الصلاة كلّما صلّى وتوقّف دفعه على أن يصلّي جماعة. 3- ما إذا لم يسع الوقت أن يصلّي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلّف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك. 4- ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة. وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله.
#صلاة_الجماعة#موارد_وجوب_الجماعة_استثناءً