مسألة 39 — أحكام الطهارة

لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه، ولكنّه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقاً، وإن كان الأحوط الأولى في الماء القليل أن يغسل به مرّتين والثلاث أفضل. وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء، وإن لم يتعدّ تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى، ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة. ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم. نعم، لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به فلا يجزئ المسح بالأجسام المتنجّسة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة - مثلاً - وإن كان ذلك أحوط استحباباً. نعم، إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول. ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلاميّة.
#أحكام_التخلي#كيفية_الاستنجاء_من_البول_والغائط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ