مسألة 402 — أحكام الصلاة

إذا سافر قاصداً للمسافة فعدل عنه ثُمَّ بدا له في السفر ففي ذلك صورتان: 1- أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه، ففي هذه الصورة يتعيّن عليه التقصير. 2- أن لا يكون الباقي مسافة ولكنّه يبلغها بضمّ مسيره الأوّل إليه قبل التردّد - بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد -، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضاً، وإن كان الأحوط استحباباً أن يجمع بينه وبين الإتمام.
#صلاة_المسافر#حكم_العدول_عن_قصد_المسافة_ثم_البداء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ