مسألة 405 — أحكام الصلاة

لو عدل من المسير في المسافة الامتداديّة إلى المسير في المسافة التلفيقيّة أو بالعكس بقي على التقصير. الشرط الثالث: أن لا يتحقّق أثناء المسافة شيء من قواطع السفر: المرور بالوطن على ما سيجيء، قصد الإقامة عشرة أيّام، التوقّف ثلاثين يوماً في محلّ متردّداً وسيأتي تفصيل ذلك، فلو خرج قاصداً طيّ المسافة الامتداديّة أو التلفيقيّة وعلم أنّه يمرّ بوطنه وينزل فيه أثناء المسافة، أو أنّه يقيم أثناءها عشرة أيّام لم يشرع له التقصير من الأوّل، وكذلك الحال فيما إذا خرج قاصداً المسافة واحتمل أنّه يمرّ بوطنه وينزل فيه، أو يقيم عشرة أيّام أثناء المسافة، أو أنّه يبقى أثناءها في محلّ ثلاثين يوماً متردّداً، فإنّه في جميع ذلك يتمّ صلاته من أوّل سفره. نعم، إذا اطمأنّ من نفسه أنّه لا يتحقّق شيء من ذلك قصر صلاته وإن احتمل تحقّقه ضعيفاً.
#صلاة_المسافر#بقاء_التقصير_بالعدول_بين_نوعي_المسافة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ