مسألة 406 — أحكام الصلاة

إذا خرج قاصداً المسافة واتّفق أنّه مرّ بوطنه ونزل فيه، أو قصد إقامة عشرة أيّام، أو أقام ثلاثين يوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة احتمالاً لا يطمأنّ بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتمّ صلاته. وما صلاه قبل ذلك قصراً يعيده أو يقضيه تماماً على الأحوط وجوباً. ولا بُدَّ في التقصير بعد ذلك من إنشاء السفر لمسافة جديدة وإلّا أتمّ فيما بقي من سفره أيضاً. نعم، في الصورة الأخيرة إذا عزم على المضيّ في سفره بعد أن احتمل قطعه ببعض القواطع يجري عليه ما تقدّم في المسألة (402). الشرط الرابع: أن يكون سفره سائغاً، فإن كان السفر بنفسه حراماً أو قصد الحرام بسفره أتمّ صلاته، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً من أداء دينه مع وجوبه عليه، ومثله السفر في السيّارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن المالك، ويدخل فيه أيضاً السفر في الأرض المغصوبة.
#صلاة_المسافر#أثر_احتمال_قواطع_السفر_على_التقصير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ