مسألة 414 — أحكام الصلاة
تتحقّق كثرة السفر في حقّ من يتكرّر منه السفر خارجاً لكونه مقدّمة لمهنته أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كلّ شهر ما لا يقلّ عن عشر مرّات من عشرة أيّام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقلّ عن عشرة أيّام من الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدّة ستّة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدّة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد. وأمّا إذا كان يسافر في كلّ شهر أربع مرّات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيّام منه فما دون فحكمه القصر. ولو كان يسافر ثمان مرّات في الشهر الواحد أو يكون مسافراً في ثمانية أيّام منه أو تسعة فالأحوط لزوماً أن يجمع بين القصر والتمام.
#صلاة_المسافر#توقف_صدق_عنوان_كثير_السفر_على_العزم