مسألة 420 — أحكام الصلاة
إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدّة محددة وشكّ في أنّها تبلغ عشرة أيّام أم لا كان حكمه القصر وإن تبيّن بعد ذلك أنّها تبلغ العشرة، مثال ذلك: ما إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدّسة في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنّه شكّ في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنّه يقيم فيها تسعة أيّام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتّفق أن الشهر لم ينقص، وهكذا الحال فيما إذا تخيّل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيّام ثُمَّ انكشف خطؤه، كما إذا دخل النجف - في المثال المذكور - في اليوم الرابع عشر من الشهر وعزم على الإقامة إلى نهاية ليالي القدر معتقداً أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر وأن مدّة إقامته تبلغ تسعة أيّام، فإنّه يقصر في صلاته وإن انكشف له بعد ذلك أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه.
#قواطع_السفر#قصر_من_شك_ببلوغ_مدة_إقامته_العشرة