مسألة 454 — أحكام الصلاة
لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته. والأحوط لزوماً اعتبار البلوغ فيه. ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهريّة فيما إذا كان القاضي رجلاً وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخيّر المرأة فيها بين الجهر والخفوت وإن كان القضاء عن الرجل.
#صلاة_الاستيجار#شروط_الأجير_وعدم_اشتراط_مماثلته_للمنوب_عنه