مسألة 462 — أحكام الصلاة
إذا شكّ في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، وإذا شكّ في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحلّ، وإلّا بنى على الأقلّ وأتى بالمشكوك فيه.
#صلاة_الآيات#بطلان_صلاة_الآيات_بالشك_بعدد_الركعات