مسألة 463 — أحكام الصلاة

إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصلّ عصياناً أو نسياناً حتّى تمّ الانجلاء وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلّي والجزئي منهما، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان كلّيّاً ولم يصلّها عصياناً. وإذا لم يعلم به حتّى تمّ الانجلاء فإن كان الكسوف أو الخسوف كلّيّاً بأن احترق القرص كلّه وجب القضاء، وإلّا فلا. والأحوط الأولى الإتيان بها في غير الكسوفين، سواء أعلم بحدوث الموجب حينه أم لم يعلم به.
#صلاة_الآيات#وجوب_قضاء_صلاة_الآيات_لتاركها_عصياناً_أو_نسياناً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ