مسألة 479 — أحكام الصوم
إذا أفطر المكلّف ثُمَّ انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء، وإذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط، وإن لم يكن قد أفطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصحّ منه، وإن كان بعده فالأحوط الجمع بين الإمساك بقصد القربة المطلقة والقضاء.
#ثبوت_الهلال_في_شهر_رمضان#حكم_انكشاف_ثبوت_الهلال_أثناء_النهار