مسألة 487 — أحكام الصوم
إذا لم تتحقّق منه نيّة الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان منه - مثلاً - ولم يأتِ بمفطر، فإن تذكّر بعد الزوال وجب عليه - على الأحوط وجوباً - الإمساك بقيّة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك، وإن كان التذكّر قبل الزوال نوى الصوم واجتزأ به، وكذا الحال في غيره من الواجب المعيّن. وأمّا الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقت نيّته إلى الزوال، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عنه. وأمّا صوم النافلة فيمتدّ وقت نيّته إلى الغروب، بمعنى أنّ المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة ويمسك بقيّة النهار - ولو كان الباقي شيئاً قليلاً - ويحسب له صوم هذا اليوم.
#نية_الصوم#امتداد_وقت_نية_الصوم_الواجب_والنافلة