مسألة 516 — أحكام الصوم
من أُكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع، أو اقتضت التقيّة ارتكابها، أو اضطرّ إليها أو إلى القيء أو الاحتقان جاز له الإفطار بها - مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على الأحوط وجوباً -، ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضاً.
#موارد_وجوب_القضاء#وجوب_القضاء_بالإفطار_للإكراه_والتقية_والاضطرار