مسألة 539 — الزكاة
إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملك مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غير ذلك ففيه صور: الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أوّلاً، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لستّ وعشرين. الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضمّ الجديد إلى الملك الأوّل، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده وإن كان الملك الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمساً أخرى بعد مضيّ ستّة أشهر لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملّكه الخمس الأخرى، وإذا كان عنده عشرون من الإبل وملك ستّة في أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن يعتبر للعشرين حولاً وللستّة حولاً آخر ويدفع على رأس كلّ حول فريضته. الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكمّلاً للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلّاً، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده يضمّ الجديد إلى السابق ويعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملك ثلاثين من البقر وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه بعد انتهاء الحول إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين. الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثُمَّ ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
#زكاة_الحيوان#تفصيل_صور_ضم_الملك_الجديد_لحول_النصاب