مسألة 540 — الزكاة

إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم يخرجها أصلاً لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة. ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب.
#زكاة_الحيوان#تكرر_وجوب_الزكاة_بمرور_الأحوال_على_النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ