مسألة 687 — أحكام المعاملات

إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال مثلاً: (بعتك هذا الكتاب بعشرةٍ نقداً وبعشرين مؤجّلاً إلى شهر) - وقَبِل المشتري فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً، ولكنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) بطلانه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#النقد_والنسيئة#إشكال_تعيين_ثمنين_نقداً_ومؤجلاً_بإيجاب_واحد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ