مسألة 690 — أحكام المعاملات

لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب والفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شروط بيع السَّلَف -، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السَّلَف من النقود.
#بيع_السلف#حرمة_سلف_الذهب_والفضة_بمثلهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ