مسألة 71 — أحكام الطهارة

الأحوط الأولى للزوج أن يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، والكفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أيّام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبّة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبّات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قيمة الذهب عنه.
#أحكام_الحائض#كفارة_وطء_الحائض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ