مسألة 808 — أحكام المعاملات
لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحدٍّ لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيّاً، فلو قال: (بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير والزائد لك) صحّ، وكذا لو قال: (من ردّ فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة) ولم يعيّن نوعها.
#أحكام_الجعالة#كفاية_معلومية_العوض_إجمالاً_في_الجعالة