مسألة 835 — أحكام المعاملات
تصحّ المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطّيخ والخيار، كما تصحّ في الأشجار غير المثمرة إذا كان لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما ممّا له ماليّة يعتدّ بها عرفاً كشجر الِحنَّاء الذي يستفاد من ورقه.
#أحكام_المساقاة#صحة_المساقاة_بالأصول_غير_الثابتة_وغير_المثمرة_ذات_المنفعة