إذا أدّى المحيل الدين فإن كان بطلب من المحال عليه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.