مسألة 887 — أحكام المعاملات

تصحّ الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً كما تصحّ مع اتّحادهما في ذلك، فلو كان على ذمّته لشخص دنانير وله على ذمّة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.
#أحكام_الحوالة#صحة_الحوالة_مع_اختلاف_جنس_الدين_المحال_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ