مسألة 912 — أحكام المعاملات

تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة: 1- أن يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول، بحيث يتمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم. 2- قضاء حقّ المكفول له. 3- إسقاط المكفول له لحقّه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين. 4- موت الكفيل أو المكفول، وأمّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقّه إلى ورثته. 5- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
#أحكام_الكفالة#موجبات_بطلان_الكفالة_الخمسة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ