مسألة 3 — كتاب التجارة

الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي - يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحيث يصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن كان الأحوط الأولى الاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مرّ في الميتة النجسة.
#البيع_والتجارة#بيع_الميتة_الطاهرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ