مسألة 182 — كتاب التجارة
إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فهو من مال المشتري.
#البيع_والتجارة#أحكام_الخيار_العامة#تلف_المبيع_في_زمن_الخيار