مسألة 237 — كتاب التجارة

لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
#بيع_الصرف#بيع_الذهب_بالفضة_نقداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ