مسألة 313 — كتاب الشفعة
تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار؟ قولان، والصحيح هو الثبوت حتّى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمّام والرَّحى، لكن الأحوط استحباباً للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلّا برضا المشتري.
#الشفعة#ما_تثبت_فيه_الشفعة#المنقول_وغير_المنقول