مسألة 513 — كتاب المزارعة

تجب على كلٍّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلٍّ منهما حدّ النصاب، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأوّل أو من حين ظهور الحاصل قبل صدق الاسم. وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل.
#المزارعة#وجوب_الزكاة#بلوغ_النصاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ